الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين • قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 14
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- اقتراح استراتيجية الدين العام وأي تعديلات عليها؛ لإقرارها من الجهة المختصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 2- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، في إطار سياسات الدولة المالية والاقتصادية. 3- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 4- إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه. 5- إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المركز. 6- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. 8- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 9- الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة. 10- اعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه. 11- النظر فيما يحال إلى المركز من الوزير. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات، ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسَها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام المنوطة بها. وللمجلس كذلك تفويض أي من اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام