المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام صندوق التنمية الزراعية. • قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 16
1- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ. 2- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.