الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقد العربى السعودى

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام النقد العربى السعودى • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 29 / 6 / 1379
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 15
تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل. ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام