المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 20 من 83
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.