الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للحكم

المادة الأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الخامس : الحقوق والواجبات
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 40 من 83
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثونالمادة الحادية والأربعون
عرض كل مواد النظام