المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب الخامس : الحقوق والواجبات
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 43 من 83
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.