المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السادس : سلطات الدولة
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 52 من 83
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام.