النظام الأساسي للحكمالمادة الحادية والستونالوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السادس : سلطات الدولةأنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 61 من 83يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الستونالمادة الثانية والستونعرض كل مواد النظام