المادة الثانية والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السابع: الشئون المالية
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 72 من 83
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.