النظام الأساسي للحكمالمادة الرابعة والسبعونالوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم • الباب السابع: الشئون الماليةأنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 74 من 83لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والسبعونالمادة الخامسة والسبعونعرض كل مواد النظام