الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 20
يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام