الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة العشرون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 20 من 20
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام