المادة العشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 20 من 20
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.