الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الإعلام والثقافة والنشر > قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410
لوائح وما في حكمهاساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 20
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام