الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 16
1- تتألف موارد المؤسسة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح المؤسسة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام