الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 16
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ليتولى تدقيق ومراجعة حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه (أو أتعابهم)، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام