الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 16
ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام