المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 16
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر. ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. هـ- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ز- ممثل من شركة نيوم. ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.