المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر • قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 16
يعيَّن بقرار من المجلس أمين للمجلس يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعاته، وإعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.