الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الأولى: إنشاء الهيئة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 20
تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.
عرض على BOE
المادة الثانية: أهداف الهيئة وصلاحياتها
عرض كل مواد النظام