الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الحادية عشرة: مدة المجلس

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 20
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز(من المادة)التاسعة) أكثر من دورتين.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
عرض كل مواد النظام