الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 20
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 1- اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2- اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3- إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5- تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7- اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8- اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9- المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10- تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11- وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12- منح العضوية الفخرية. 13- البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين. 14- دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15- التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويتالمادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام