المادة الخامسة عشرة: الأمانة العامة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 20
يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة. وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع المهمات والأعمال على العاملين المرتبطين به. ويدخل في اختصاصات الأمين العام التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.