المادة الرابعة: انتهاء العضوية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > تنظيم الهيئة السعودية للمحامين • قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 20
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3- تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4- صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5- الانسحاب من عضوية الهيئة.