المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 16
تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.