المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 16
ترفع الهيئة، خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل.