المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي • قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 1443/12/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 16
يكون لمحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئيس بناءً على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.