المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 18 من 29
لا يجوز اتخاذ التدابير الصحية لأي طائرة تمر مروراً دوليًّا عابراً في أحد مطارات المملكة، إلاّ أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو تحميل أو تفريغ. ويجوز السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.