المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول • مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 24 من 29
يجوز للسلطات المختصة فرض أجور لتطبيق التدابير الصحية لحماية الصحة العامة، على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.