المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 12
يرفع الرئيس تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.