الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 12
1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير | رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية | عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) | عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل | عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة | عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام | عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم | عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان | عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. | عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. | عضوين 2- يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 4- يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام