المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم مجلس شؤون الأسرة • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 12
1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير | رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية | عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) | عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل | عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة | عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام | عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم | عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان | عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. | عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. | عضوين 2- يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 4- يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.