المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إجراءات التراخيص البلدية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 15
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الآتي: أ - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته. ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة. ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً. د - معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله. 2- يضمّن ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه. 3- على الوزارة ألا تمنح أيًّا من الأنشطة ترخيصاً بلديًّا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.