الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إجراءات التراخيص البلدية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 15
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام