الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إجراءات التراخيص البلدية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 15
أ - تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه. ب - يجب على الوزارة - إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة - إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاماً متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات. وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام