المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الأول: (أحكام عامة)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 25
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الإسكان. الوزير: وزير الإسكان. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو غير ذلك من أوجه الدعم.