المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الرابع: (القسط المالي)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 25
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة.