الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الدعم السكني

المادة العشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الدعم السكني • الفصل الرابع: (القسط المالي)
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 25
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم، تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة :المادة الحادية والعشرون :
عرض كل مواد النظام