الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (128)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 128 من 258
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
عرض على BOE
المادة (127)المادة (129)
عرض كل مواد النظام