المادة (133)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 133 من 258
القيام بقيد الصكوك التي تحال إلى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، وأخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.