الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (135)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 135 من 258
القيام بتسليم الصكوك لأربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، وأخذ توقيع المتسلم على التسلم.
عرض على BOE
المادة (134)المادة (136)
عرض كل مواد النظام