الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (137)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 137 من 258
إعطاء التذكرة الدالة على إيداع المعاملات إلى الدوائر المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها إذا كانت له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الأوامر الصادرة.
عرض على BOE
المادة (136)المادة (138)
عرض كل مواد النظام