المادة (148)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 148 من 258
كتابة عبارة في أول السجل وآخره، تفيد بأن: ((عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا)). ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.