المادة (151)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 151 من 258
المبادرة بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان.