المادة (154)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 154 من 258
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب أو المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما أنه يتعين على المسجل أن يوقع في السجل بذيل المعاملة المسجل مع المقابلة تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مقابلته أصلا وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.