المادة (156)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 156 من 258
الشرح على هوامش السجلات حسب أمر القاضي، بما نوه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.