الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (159)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 159 من 258
المحافظة على عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجلات إلى أحد ما وعدم إخراجها من المحكمة الشرعية أو مستودعها المحفوظة به بالكلية.
عرض على BOE
المادة (158)المادة (160)
عرض كل مواد النظام