المادة (16)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • أعضاء الهيئة - صلاحيتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 258
تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة.