الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (161)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 161 من 258
القيام بمساعدة المسجل في جميع الأعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه.
عرض على BOE
المادة (160)المادة (162)
عرض كل مواد النظام