المادة (161)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 161 من 258
القيام بمساعدة المسجل في جميع الأعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه.