المادة (163)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 163 من 258
القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل.