الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (166)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 166 من 258
حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.
عرض على BOE
المادة (165)المادة (167)
عرض كل مواد النظام