المادة (166)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 166 من 258
حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.