المادة (169)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الخامس: الفصل الأول: رئيس المحضرين - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 169 من 258
تلقي الجواب من رئيس الكتاب أو الموظف المخصص لذلك، وتلقي الأوراق الصادرة إلى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الأخصام وإيداع الأوراق.